الشيخ حسين المظاهري
34
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
فإذاً ما هو الفارق بين هذين القسمين ؟ وما هو الفاصل بينهما ؟ . المختار أنّ الفارق بين القسمين مطلوبيّة نفس الفعل في الواجب العينيّ ومطلوبيّة إيجاد الفعل في الخارج في الواجب الكفائيّ من غير أن يكون الفعل مطلوباً بذاته . فالصلاة مطلوبةٌ للمولى - جلّ وعلا - من غير أن تكون مقدّمةً لمطلوبٍ آخر ، ولكن لامطلوبيّة في دفن الميّت - أي : في فعله - ، بل المطلوب فيه مواراة الميّت تحت التراب ، فلامطلوبيّة في نفس دفن الميّت . وبما قلنا ظهر أنّ الواجب العينيّ لا يكون إلّاإذا كان الفعل مطلوباً بنفسه ، والواجب الكفائيّ لا يكون إلّاإذا كان الفعل مقدّمةً لمطلوبٍ آخر . وعليه فلامطلوبيّة في المقدّمات أصلًا . نعم ! في الوضوء والغسل كلامٌ آخر ، إذ يُستفاد من روايات باب الطهارة أنّهما مطلوبان بذاتهما مع كونهما مقدّمتان للصلاة أو غيرها من الواجبات ، وهذا أمرٌ لاربط له بالمقام . وكيف كان فالمختار في الفارق بين قسمي العينيّ والكفائيّ من الواجب كون الأوّل مطلوباً لذاته ، وكون الثاني مقدّمةً لمطلوبٍ آخر . ثمّ إنّ المقدّمة على قسمين : قسم فيه نوعٌ من المطلوبيّة أيضاً وإن لميكن مطلوباً لذاته ؛ كتعليم العلم وتعلّمه ، فانّ التعليم والتعلّم مطلوبان لأجل العمل بالشرائع الإلهيّة مع اشتمالهما على نوعٍ من المطلوبيّة أيضاً ؛ وقسم ليست فيه رائحةٌ من المطلوبيّة أصلًا ، كدفن الميّت والتيمّم للصلاة . والأوّل يقال له : الواجب النفسي التهيّئي ، والثاني هو المسمّى بالواجب الكفائي . وتفصيل الكلام في ذلك يُطلب من دراساتنا الأصوليّة ، ولا يسع المقام التفصيل فيه أكثر من هذا . النكتة الثالثة استدلّ صاحب الجواهر رحمه الله على مختار المشهور من كون الوجوب فيهما وجوباً كفائيّاً